وفي كتاب ظريف على ما في الكافي والتهذيب : فإن سقطت بعد وهي سوداء
فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ( 1 ) وعلى ما في الجامع : فإن سقطت أو
انصدعت ( 2 ) وعلى ما في الفقيه : فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة
وعشرون ديناراً ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف ( 3 ) .
( والدية تثبت في الظاهر ) من السنّ ( مع السنخ وهو النابت منها في
اللثة ) المدفون فيها ، وكأنّه لا خلاف فيه .
( ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية أيضاً ) خمسون ديناراً أو
خمسة وعشرون ، كما في المبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) بناءً على أنّه السنّ
والسنخ تابع كأصل الإصبع ، ويؤيّده قول أهل اللغة : إنّ السنخ أصل السنّ . ويحتمل
العدم ، للأصل واتّحاد العضو ، وشمول اللفظ للكلّ ، فيقال : قلع سنّه ، أو انكشفت
اللثة عن سنّه ، ونحو ذلك .
( ولو ) كسر الظاهر و ( قلع آخر السنخ ) فإن قلنا بأنّ على الأوّل ديتها
( فعليه ) أي الثاني ( حكومة ) وعلى الاحتمال كانت الدية عليهما بنسبة المساحة .
( ولو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر به سنة ) بل مدّة يمكن فيها
النبات عادة وقد مرّ الكلام فيه ، واحتمل أن يقرأ سنّه بإضافة السنّ إلى الضمير
( فإن نبتت فالأرش ) وقد مضى تفسيره ( وإن لم تنبت فدية ) سنّ ( المثغر
كاملة . وقيل ) في المبسوط ( 7 ) والمهذّب ( 8 ) والكافي ( 9 ) والغنية ( 10 ) والوسيلة ( 11 )
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 333 وتهذيب الأحكام : ج 10 ص 300 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 592 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 83 .
( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 137 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 386 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 266 .
( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 138 .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 398 وفيه عشر عشر ديته .
( 10 ) الغنية : ص 418 وفيه عشر الدية .
( 11 ) الوسيلة : ص 448 .