( وهي ) أي دية شبيه العمد ( في مال الجاني كالعمد ) فإن لم يكن له مال
استسعى فيها أو أُمهل إلى السعة . وإن مات أو هرب ففي النهاية ( 1 ) والمهذّب ( 2 ) : يؤخذ
بها أولى الناس به ، وإن لم يكن له أحد ففي بيت المال . وقد مرّ مثل ذلك في العامد
إذا مات أو هرب . وأنكر ابن إدريس أخذها من الوليّ أو بيت المال ، وقال : إنّه
خلاف الإجماع ، فإنّه لا ضمان عليهما إلاّ في الخطاء المحض ( 3 ) . وأوجب الحلبي دية
شبيه العمد على العاقلة ( 4 ) . وهو نادر . وفي التحرير : الإجماع على أنّها على القاتل ( 5 ) .
( ودية الخطأ المحض ) عند الأكثر ( عشرون بنت مخاض ، وعشرون
ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ) لخبر ابن سنان ( 6 ) في
الصحيح وغيره عن الصادق ( عليه السلام ) .
( وروي ) عن العلا بن فضيل عنه ( عليه السلام ) . ( خمس وعشرون بنت مخاض ،
وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقّة ، وخمس وعشرون
جذعة ) ( 7 ) وبه أفتى ابن حمزة ( 8 ) . وفي المبسوط ( 9 ) والسرائر ( 10 ) : عشرون بنت
مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقّة وعشرون
جذعة . وفي الخلاف إجماع الفرقة على الروايتين ( 11 ) . وقد روي عن الصادقين ( عليهما السلام )
ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها
كلّها خلفة ( 12 ) ( وهي على العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئاً ) ولا يرجع عليه
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 369 - 370 .
( 2 ) المهذّب : ج 2 ص 458 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 334 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 396 .
( 5 ) التحرير : ج 5 ص 564 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 146 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 145 ب 1 من أبواب ديات النفس ح 13 .
( 8 ) الوسيلة : ص 441 .
( 9 ) المبسوط : ج 7 ص 115 .
( 10 ) السرائر : ج 3 ص 322 .
( 11 ) الخلاف : ج 5 ص 221 المسألة 5 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 148 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 7 .