( فالمرجع ) فيه ( إلى أهل الخبرة ، فإن ظهر الغلط استدرك ) فإن قبض
الوليّ ، ثمّ قال : لم يكن حوامل وقد ضمرت ( 1 ) أجوافها ، فقال الغريم : بل ولدت
عندك . فإن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغريم عملاً بظاهر إصابتهم ، وإن
قبضها بغير قولهم ، فالقول قول الوليّ عملا بأصل عدم الحمل ، كذا في التحرير ( 2 )
( فإن أزلقت ) أي أُسقطت ( قبل التسليم أُبدل ولو كان بعد الإحضار . ولا
يلزم ) الإبدال ( بعد القبض ) فإنّ الواجب إقباض الحوامل وقد حصل لا الولادة .
( ولا تغليظ في الأسنان غير الإبل ) .
( ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكّة أُلزم دية وثلثاً من أيّ
الأجناس كان تغليظاً ) وفاقاً للأكثر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر كليب بن
معاوية الأسدي : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث ( 3 ) . ونحوه في خبر
زرارة ( 4 ) وفي خبره أيضاً في رجل قتل في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ( 5 ) .
وقطع المحقّق به في الأشهر الحرم ، ونسبه في الحرم إلى الشيخين ( 6 ) وقال في
النكت في الأشهر الحرم ، إنّ عليه فتوى الأصحاب وأنّه رواية كليب بن معاوية
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وعندي في قتل الحرم توقّف ، ونحن نطالب الشيخين
بدليل ذلك ( 7 ) .
وفي التحرير عن النهاية إلحاق حرم المدينة ومشاهد الأئمّة ( عليهم السلام ) بمكّة ( 8 )
والعبارة كذا : ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد الأشهر الحرم - رجب وذي
القعدة وذي الحجّة والمحرّم - وأُخذت منه الدية ، كان عليه دية وثلث ، دية للقتل ،
وثلث لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم . وإن طلب منه القود ، قتل بالمقتول . فإن
هامش
( 1 ) في الجواهر : أضمّت .
( 2 ) التحرير : ج 5 ص 566 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 149 ب 3 من أبواب ديات النفس ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : ص 150 ب 3 ح 5 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 246 .
( 7 ) نكت النهاية : ج 3 ص 405 .
( 8 ) التحرير : ج 5 ص 322 .