( الأوّل )
( في الموجب )
( وفيه فصول ) خمسة :
( الأوّل : المباشرة )
وقد عرفت معناها والفرق بينها وبين التسبيب .
( وتجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل ) وما يقتل غالباً ( كمن رمى
غرضاً فأصاب إنساناً ، أو ضرب للتأديب فاتّفق الموت ، أو وقع من علوّ )
فاتّفق وقوعه ( على غيره فقتله ، فإن قصد ) الوقوع عليه ( وكان الوقوع
يقتل غالباً فهو عمد ) وإن لم يقصد به القتل . ( وإن كان لا يقتل غالباً فهو
عمد الخطأ ) أي خطأ شبيه بالعمد لأنّه قصد الفعل القاتل ( إن لم يقصد ) به
( القتل وإلاّ فعمد ) .
( ولو اضطرّ إلى الوقوع أو ) تعمّده و ( لم يقصد القتل ) أي الوقوع على
الغير الّذي تسبّب لقتله ( فهو خطأ ) كان الوقوع عليه ممّا يقتله أو لا . وكان يفهم
هذه الشرطيّة ممّا تقدّمها كما أشرنا إليه لكنّه صرّح بها نصّاً وللتفصيل إلى
الاضطرار وغيره . فالكلام في قوّة قوله أو وقع من علوّ على غيره فقتله في بعض
الوجوه ، فإنّه إن قصد الوقوع على الغير فكذا . وكذا ولو اضطرّ فكذا . بقي الكلام في
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 242
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤٢