مع الأصل والشبهة ويحتمل القصاص ، لعموم النصوص ( 1 ) ومنع خروج الأطراف
عن العصمة ، ويؤيّده ما مرّ من مرسل أبان بن عثمان عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الّذي
ضرب قاتل أخيه في زمن عمر حتّى ظنّ أنّه قتله ثمّ عولج فبرئ ( 2 ) . ويحتمل أن
لا يضمن الدية أيضاً كما تقدّم لعين دليل نفي القصاص إلاّ الشبهة . ( وله القود
بعد ذلك ) لأنّه لم يستوفه وإن استوفى ما يزيد ديته على دية النفس ، خلافاً
لبعض العامّة ( 3 ) .
( فإن عفا على مال فالأقرب التقاصّ ) بناءً على وجوب الدية عليه .
* * *
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 130 - 131 ب 12 من أبواب قصاص الطرف .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 94 ب 61 من أبواب قصاص النفس .
( 3 ) لم نقف عليه .