اليدين والرجلين ( ففي القصاص ) من الصحيحة ( إشكال ) ينشأ : ( من أنّ
اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاّء ومن ) أنّ الشلل فيها ليس نقصاً يعتدّ به لأجل
( بقاء الجمال والمنفعة ) المقصودة في الأُذن معه ( لأنّها تجمع الصوت
وتوصله إلى الدماغ ، وتردّ الهوام ) والغبار والدخان والبخار الغليظة . ( عن
الدخول في ثقب الأُذن بخلاف اليد الشلاّء ) .
( ويثبت في الأنف القصاص ) بالنصّ ( 1 ) والإجماع ( ويستوي ) الصحيح
والعليل فيقتصّ من الصحيح للمجذوم ( 2 ) ما لم يتناثر منه شئ ، فإن تناثر بعضه ثبت
القصاص بالنسبة إلى الباقي ، و ( الشامّ وفاقده ، لأنّ الخلل ) يفقد الشمّ ( في
الدماغ ) لا الأنف ( والأقنى والأفطس والكبير والصغير ) للتساوي في الاسم .
( وهل يستوي الصحيح والمستحشف ؟ إشكال كالأُذن ) .
( والقصاص يجري في المارن وهو ما لان منه ) لانفصاله عن القصبة
انفصال الكفّ من الساعد والقدم من الساق فيقتصّ منه كلاًّ أو بعضاً بالنسبة . ( ولو
قطع معه القصبة ) ثبت القصاص فيه . وأمّا في القصاص في القصبة ( فإشكال :
من حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصاً ، ومن أنّه ليس له
مفصل معلوم ) فهو كما لو قطع اليدين من نصف الساعد فله القصاص أو كمال
الدية في المارن والحكومة في القصبة ، وهو خيرة المبسوط ( 3 ) .
( ولو قطع بعض القصبة فلا قصاص ) لعدم المفصل بل الحكومة .
( ولو قطع المارن فقطع القصبة ) آخر لأنفه مارن لم يقتصّ منه ، كما لا
يقتصّ من ذي أصابع قطع كفّاً بلا أصابع . ولو قطعها ( فاقد المارن احتمل
القصاص ) للانفراد عن الغير ( وعدمه ) لعدم المفصل كما عرفت ( ويجري
القصاص في أحد المنخرين مع تساوي المحلّ ) يميناً أو شمالا ، لأنّ له حدّاً
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 123 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 5 .
( 2 ) في الحجريّة : للمخروم .
( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 95 .