بمثلها من أسفل أو من الأيسر ) وإن فقد المماثل في الجاني ( ولا أصليّة بزائدة ،
ولا بالعكس ، مع تغاير المحلّ ) فإن اتّحد بأن نبتت مع الأصليّة من منبت واحد
جاز القصاص ، لأنّه أخذ للناقص بدل الكامل ، وفي التفاوت ما عرفت . وفي
التحرير : ولا بالعكس وإن اتّحد المحلّ ( 1 ) ولعلّ مبنى الوجهين على أنّ النبات من
منبت واحد هل يكفي في اتّحاد المحلّ ؟ ( ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ ) .
( ولو قلع سنّ مثغر - وهو من سقط سنّه - ونبت بدله مع سنخه وهو
أصله الّذي يكون بين اللحم ) في المنبت ( وجب القصاص ) لجريان العادة
بعدم العود .
( وكذا لو كسر الظاهر ) منها ( لكن لا يضرب بما يكسره ، لإمكان
التفاوت ) بين الضربين وأداء هذا الضرب إلى انقلاع السنخ ونحوه ( بل يقطع
بحديدة ) حادّة لا تحرّك السنخ بقطعها الظاهر ( وكذا لو كسر البعض ) .
( ولو حكم أهل الخبرة بعوده ) إلى أمد ( لم يقتصّ إلى أن تمضي مدّة )
يحصل معها ( اليأس ) فلو عاد بعدها أو عاد مع حكم أهل الخبرة بعدم العود
مطلقاً فهل هو عود للمقلوع أو هبة مجدّدة ؟ وجهان : من أنّه كسنّ غير المثغر وكضوء
العين إذا ذهب بجناية ثمّ عاد ، ومن الفرق بجريان العادة بعودها لغير المثغر وضوء
العين لا يزول بل يحول دونه حائل ، وهو خيرة المبسوط ( 2 ) والمختلف ( 3 ) .
( ولو عادت قبل القصاص ) قبل اليأس أو بعده وقلنا هي المقلوعة
( ناقصة أو متغيّرة ففيها الحكومة ، وإن عادت كاملة ، قيل ) في المهذّب ( 4 )
( لا قصاص ولا دية ، والأقرب ) أنّ له ( الأرش ) أي التفاوت بين حالتي
سقوط سنّه في المدّة وبقائها لئلاّ يذهب الجناية هدراً .
( ولو اقتصّ ) بعد اليأس ( فعاد سنّ المجنيّ عليه ) قال الشيخ في
هامش
( 1 ) التحرير : ج 5 ص 516 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 98 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 380 .
( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 483 .