( ويثبت القصاص في ثدي المرأة وحلمته وحلمة الرجل ) للعموم
والانفصال .
( ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص ) حسب ( إن لم
نوجب فيها ) أي فيهما ( كمال الدية ) كما قاله الشيخ ( 1 ) بل أوجبنا فيهما وفي
حلمتي الرجل الحكومة ، وكذا إن سوّينا بينهما وبين حلمتي الرجل في ثبوت كمال
الدية كما قاله الشيخ ( 2 ) .
( وهل ترجع المرأة ) مع القصاص ( بالتفاوت إن ) لم نسوّ بين حلمتيها
وحلمتيه بأن ( أوجبنا لها الكمال ) كما قاله الشيخ ( 3 ) ( وله الثمن ) كما قاله
الصدوق ( 4 ) ؟ . ( نظر ، أقربه العدم ) للأصل ، وتشابه العضوين ، وفضل الرجل على
المرأة مع ثبوت أخذ الناقص بالكامل من غير ردّ في قطع الشلاّء بالصحيحة .
ويحتمل الرجوع ، لثبوت الفضل للمرأة هنا ، وانتفاء المماثلة في الاعتداء والعقاب
بدونه . وفي العبارة شئ ، فإنّ الثمن في إحدى الحلمتين والكمال فيهما .
( ولو انعكس الفرض فلا قصاص ) إلاّ مع ردّ التفاوت ( على تقدير
قصور دية حلمة الرجل ) لأنّ الكامل لا يؤخذ بالناقص بلا ردّ ، للظلم .
( الفصل الثالث في الأسنان )
( ويثبت في السنّ ) وهو العضو المعروف المنقسم في العادة إلى ثمان
وعشرين ( القصاص ) بالنصّ ( 5 ) والإجماع ( بشرط التساوي في المحلّ ) وهو
يستلزم التساوي أصالة أو زيادة ( فلا يقلع ضرس ) أي طاحنة ( بسنّ ) غيرها ،
وهذا معنى أخصّ قد يطلق عليه ( ولا بالعكس ، ولا ثنيّة برباعيّة أو ناب أو
ضاحك ، ولا بالعكس ، ولا رباعيّة ) مثلا ( من أعلى أو من الجانب الأيمن
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 148 .
( 2 و 3 ) المبسوط : ج 7 ص 148 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 91 ذيل الحديث 5150 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 132 ب 13 من أبواب قصاص الطرف ح 4 .