تطرّق الدعاوى في الشهادات فيفضي إلى الامتناع من إقامتها ، ولأنّه لم يدّع
عليهما حقّاً لازماً ولا يثبت [ ما ادّعاه ] ( 1 ) بالنكول ولا بردّ اليمين . وفي الإيضاح :
أمّا لو ادّعى عليهما بمال وأنّهما أتلفاه بشهادتهما الكاذبة واستوفي منه بغير حقّ
توجّهت اليمين قطعاً ( 2 ) .
( ولو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي ، فإن كان هناك إمام رافعه إليه ،
وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة ، وإن كان في
ولايته ) وتعدّد القاضي فيها فكذلك ، وإلاّ ( رافعه إلى خليفته ) كما فعله
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع شريح ( 3 ) . قال في المبسوط : وقالوا : وهذا يدلّ على أنّ
المستخلف ناظر للمسلمين وليس هو في حقّه كالوكيل ( 4 ) .
* * *
هامش
( 1 ) لم يرد في المخطوطات .
( 2 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 323 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 6 .
( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 170 .