تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وجهان أصحّهما القبول ( 1 ) . ( وتُقبل ) عندنا ( شهادة كلٍّ من الزوجين لصاحبه وعليه ) والحنفيّة ( 2 ) لا يقبلون شهادة أحد منهما للآخر ، والنخعي ( 3 ) وابن أبي ليلى ( 4 ) لا يقبلان شهادة الزوجة لزوجها . ( وإن لم يكن معه مثله ) في العدالة ( فيما تُقبل شهادة النساء فيه منفردات ) أي شهادة امرأة واحدة كالوصيّة ، فلو شهدت الزوجة لزوجها بوصيّة قبلت وثبت الربع له ( أو ) تُقبل فيه شهادة ( الرجل مع اليمين ) فلو شهد الزوج لزوجته بمال حلفت وأخذته . خلافاً للمحقّق فاشترط في قبول شهادتها انضمام غيرها إليها ، وفرّق بينهما باختصاص الرجل بزيادة العقل ( 5 ) . ودليله قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : يجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ( 6 ) . وخبر زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والأخ لأخيه ، قال : نعم ، وعن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة لزوجها ، قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها ( 7 ) . ويمكن تنزيلهما على أنّ الأغلب عدم قبول شهادة امرأة واحدة بخلاف الرجل . وحكي عن النهاية القول باشتراط الانضمام إلى كلّ منهما . وعبارتها كذا : لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه مع غيره من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادة الولد لوالده ، ولا يجوز شهادته عليه ، ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادات ، ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة ، ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة ( 8 ) . وهي مُسوّية بين الزوجين وغيرهما ،
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 165 . ( 2 و 3 و 4 ) الحاوي الكبير : ج 17 ص 166 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 130 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 269 ب 25 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 270 و 271 ب 25 و 26 من أبواب الشهادات ح 3 و 4 . ( 8 ) النهاية : ج 2 ص 59 .