تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ممّا ليس له فيه شركة ( 1 ) . وعن أبان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، فقال : تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب ( 2 ) . ( والوصيّ فيما هو وصيّ فيه ) لادّعائه الولاية فيه إن لم يكن له أُجرة . وكتب الصفّار إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين ( 3 ) . وقبل أبو عليّ شهادة الوصيّ بمال لليتيم ( 4 ) . ويؤيّده أنّه كتب الصفّار إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً بحقّ له على الميّت وعلى غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم شهادته ( 5 ) . وفيه : أنّه ليس فيه إلاّ أنّ عليه الشهادة ، وأمّا قبولها فلا . والمشهور الردّ للتهمة بالولاية على المال . قال الشهيد : وفي تأثير هذه التهمة نظر وخصوصاً في مال لا أُجرة له على حفظه أو إصلاحه ( وتقبل في غيره ) إذ لا تهمة . ( والمدين يشهد للمحجور عليه ) بفلس لتعلّق حقّه بأعيان ماله فهو مدّع ( ولو لم يكن محجوراً عليه قبلت لتعلّق حقّه ) بالذمّة . ( والسيّد لعبده المأذون ) فإنّ الإذن لا يملكه فلا يشهد إلاّ لنفسه ، خلافاً للتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتلخيص ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والجامع ( 10 ) . ( أو يشهد أنّ فلاناً جرح مورّثه ) فإنّه يثبت الدية لنفسه أو القصاص إن
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 511 ح 1830 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 272 ب 27 من أبواب الشهادات ح 3 . ( 3 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 273 ب 28 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 531 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 253 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 159 . ( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 33 ص 369 . ( 9 ) الوسيلة : ص 230 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 539 .