ثبت حقّه وإن امتنع سقط ) للأصل ، والاحتياط ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
عبيد بن زرارة : في الرجل يدّعي عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ، قال : يستحلف أو
يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له ( 1 ) .
( وقيل ) في المقنع ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والغنية ( 5 ) والنهاية ( 6 )
والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والجامع ( 9 ) والكافي ( 10 ) والكامل ( 11 ) والموجز ( 12 ) : ( يقضي
بنكوله مطلقاً ) أي من غير ردّ . وهو خيرة التلخيص ( 13 ) لأصل براءة المدّعي من
وجوب اليمين عليه ، مع أنّ الأخبار ناطقة بأنّ اليمين على المنكر فلا يردّ إلاّ فيما
دلّ عليه دليل ، ولصحيح ابن مسلم : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كتب صورة اليمين
لأخرس وغسلها وأمره بشربها فلمّا امتنع ألزمه الدين ( 14 ) . وغيره أولى . وقول
الكاظم ( عليه السلام ) لعبد الرحمن بن أبي عبد الله - فيمن ادّعى على الميّت - : فإن ادّعى بلا
بيّنة فلا حقّ له ، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لأُلزم باليمين أو الحقّ أو
يردّ اليمين ( 15 ) لدلالته على أنّ اليمين لا يردّ على المدّعي إلاّ بردّ المنكر ، ولأنّ
ظاهر الإحلاف هنا أنّه حقّ للمنكر فلا يستوفى إلاّ بإذنه ، كما أنّه لا يحلف المنكر
إلاّ بإذن المدّعي . وفيه : مع المنع ، أنّ الإحلاف هنا ليس إلاّ ( 16 ) مصلحة للمنكر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب كيفيّة الحكم ح 2 .
( 2 ) المقنع : ص 396 .
( 3 ) المقنعة : ص 724 .
( 4 ) المراسم : ص 231 .
( 5 ) انظر الغنية : 445 .
( 6 ) النهاية : ج 2 ص 71 .
( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 84 - 85 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 274 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 524 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 447 .
( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 380 .
( 12 ) لم نعثر عليه .
( 13 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 33 ص 359 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 222 ب 33 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 .
( 16 ) لم يرد " إلاّ " في ق وفي المطبوع شطب عليها .