والعشاء لا معينة للعشاء ، ولا مطلقة بين الظهر والعشاء كما في المنتهى ( 1 ) ، لاحتمال
كون الفائت الظهرين ، كما إذا أطلق ثلاثيا . وأما المسافر فإن أطلق الثنائية ثنائيا لم
يكن له بد من ثنائيتين أخريين ( 2 ) .
( ولو كان الترك ) لبعض الأعضاء ( من طهارتين في )
جملة ( يومين ) مع فعل كل صلاة من صلاتهما ( 3 ) بطهارة رافعة ، أو فعل صلاتين
كذلك مشتبهتين .
( فإن ذكر التفريق ) أي أن كلا من الطهارتين في يوم ( صلى ) الحاضر
( عن كل يوم ثلاث صلوات ) والمسافر اثنتين ، وهي عين ما مضى ، وإنما
ذكره ليعطف عليه قوله : ( وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه ) في يومين
( صلى ) الحاضر فيهما ( أربعا ) والمسافر فيهما ثلاثا ، وهو أيضا عين ما
عرفت .
( و ) إنما ( تظهر الفائدة ) لهذا الفرض ( في ) صورتين :
الأولى : تتشعب إلى صور عند ( تمام ) صلوات ( أحد اليومين ) حتم
( وتقصير ) صلوات ( الآخر حتما ، فيزيد ) على الأربع ( ثنائية ) بعد
المغرب ، لاحتمال فوات المغرب والعشاء المقصورة ، فيصلي ثنائية مطلقة بين
الصبح والظهرين ، ثم رباعية مطلقة بين الظهرين ، [ ثم المغرب ثم ثنائية بين
الظهرين ] ( 4 ) والعشاء ، ورباعية بين العصر والعشاء ، يتخير في تقديم الثنائية
الأخيرة عليها وتأخيرها عنها .
( أو بالتخيير ) بين القصر والاتمام فيهما مع اختياره القصر في أحدهما
والتمام في الآخر ، أو التخيير في أحدهما ( 5 ) مع اختيار القصر فيه ، وتحتم الاتمام
في الآخر أو العكس ، فيلزمه حكم اختياره في القضاء . وكذا لو شك في اختياره
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 76 س 2 .
( 2 ) في س وم : ( أخرتين ) .
( 3 ) في س وك وم : ( صلواتهما ) .
( 4 ) ما بين المعقوفين زيادة من س وص وم .
( 5 ) في س وم : ( أحدهما تحتم ) .