احتياطا ، وفي الكثير الاكتفاء بأربع إن لم يختر ( 1 ) . ولعله أراد الشك .
ويحتمل بقاء اختياره في القضاء ، فله اختيار التمام وإن كان اختار القصر أداء
[ لأن عبارته كذا : فإن اختار الاتمام في يوم التخيير يكتفي بأربع ، صبح ورباعية
ومغرب ، وإذا اختار التقصير وجبت الخامسة ، وإن لم يختر أحدهما اكتفى بأربع
أيضا ] ( 2 ) وبالعكس . وقيل : يتحتم القصر في القضاء مطلقا ( 3 ) .
والصورة الثانية : أن يكون الشك في وقت العشائين أو العشاء الآخرة من
اليوم الثاني .
( و ) اخترنا ( وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير ) فإن
الاشتباه بين اليومين يفيد عدم جواز فعل العشائين أو العشاء أو لا ثم القضاء .
ويحتمل إفادته الجواز لأصل البراءة من الترتيب ، ويمكن إذا فعلهما أن لا
يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء .
ويدفع الاحتمال بتوقف أدائهما على العلم ببراءة الذمة من فاتته اليوم ،
ويقوى على المواسعة مطلقا ، وأما على المضايقة مطلقا فلا فائدة للاشتباه
بخصوصه ، فمع الحضور في اليومين يقضي صبحا ، ثم رباعية عن الظهرين ، ثم
مغربا بين الأداء والقضاء ، ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين
الأداء والقضاء .
ومع السفر فيهما يصلي ثنائية عن الصبح والظهرين ، ثم مغربا بين الأداء
والقضاء ، ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ، ومع الاختلاف ثنائية
كذلك ، ثم رباعية عن الظهرين ، ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين قضاء
والعشاء مرددة ، ورباعية بين العصر قضاء والعشاء مرددة .
ويحتمل تعلق قوله : ( لا غير ) بقوله : ( تظهر الفائدة ) أي إنما تظهر في هاتين
الصورتين لا غير .
هامش
( 1 ) في س وم : ( يتخير ) .
( 2 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 100 س 8 .