( ولو جهل الجمع والتفريق ) واحتملهما ( صلى ) كما إذا علم التفريق
( عن كل يوم ثلاث صلوات ) مع وجوب التمام فيهما ، واثنتين مع القصر
وأربعا عن أحدهما ، واثنتين عن الآخر مع الاختلاف تحصيلا ليقين البراءة .
وزاد في المنتهى على مثل قوله هذا قوله قبله : ولو لم يعلم هل هما ليومه أو
ليومه وأمسه ؟ وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث ( 1 ) . وهو عين الجهل
بالجمع والتفريق ، ولعله أراد وجوب الأربع ليومه إذا لوحظ وحده مع تحصيل
يقين البراءة ، والثلاث لامسه كذلك ، وإن أجزأته ألست إذا اجتمعا .
( وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر
تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ) الحدث المتخلل . ونص الشيخ ( 2 )
وابنا البراج ( 3 ) وسعيد ( 4 ) على أنه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب
إعادة الصلوات الخمس كلها ، مع نصهم على اكتفاء من فاتته أحدهن ( 5 ) بصبح
ورباعيته ومغرب .
( ولو صلى الخمس بثلاث طهارات ) عن ثلاثة أحداث ثم علم
الاخلال في أحدها ( 6 ) أو معاقبة الحدث لها قبل الصلاة ، ( فإن ) علم أنه
( جمع بين الرباعيتين بطهارة ) فإن جمع بين الظهرين خاصة ( صلى أربعا
صبحا ومغربا وأربعا مرتين ) أحدهما ( 7 ) الظهر ، لأنه لم يفته العصر إلا بعد
الظهر ، والأخرى عن العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجميع .
وفي البين وإن جمع بينهما وبين الصبح فكذلك ، لكن يجب تقديم الصبح على
الرباعيتين لا المغرب ، وإن جمع بينهما وبين المغرب فكذلك ، لكن يؤخر المغرب
عن الرباعيتين لمكان العصر ويتخير في الصبح ، وإن جمع بين العصر والعشائين
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 76 س 4 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 25 .
( 3 ) جواهر الفقه : ص 11 المسألة 17 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 37 .
( 5 ) في ص : ( إحداهن ) .
( 6 ) في ص : ( إحداها ) .
( 7 ) في ص وك : ( إحداهما ) .