صلى صبحا وأربعا عن الظهرين ثم مغربا ثم عشاء ويتخير في الصبح .
( والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما ) إن جمع بين الصبح
والظهر خاصة ، أو بين الظهرين أو العصر والعشائين ، وإن جمع بين الصبح
والظهرين فلا بد له من ثنائية أخرى ، ولا ترتيب حينئذ بين المغرب وشئ من الثنائيات .
( وإلا ) فإن علم أنه لم يجمع بين رباعيتين بطهارة ( اكتفى بالثلاث )
فإن جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة ثم جمع بين العشائين صلى
صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلاث ، وإن جمع بين الصبح والظهر ثم بين العصر
والمغرب صلى صبحا ثم أربعا ثم مغربا ، وإن اشتبه الأمر بين الصورتين لزمته أربع
للزوم رباعيتين بينهما المغرب ، ليحصل البراءة على التقديرين .
وإن احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الأمر بين جميع ( 1 )
الصور الست صلى الخمس كلها ، لاحتمال الثالثة ( 2 ) فيجب تقديم رباعيتين على
المغرب والرابعة والسادسة ، فيجب تأخير رباعية عنها ، ومنه علم وجوب الخمس
إن علم الجمع بين رباعية ( 3 ) واشتبه عليه بين الصور الأربع كل ذلك في الحاضر ،
ولا حكم للمسافر هنا ، إذ لا بد له من الجمع بين ثنائيتين .
( ويجب ) إجماعا أن تكون ( الطهارة بماء مملوك ) للمتطهر ، ومنه
المأذون في استعماله فإنه يملك بالاستعمال أو بالإذن ( أو مباح ) للناس ( 4 ) غير
مملوك لأحد .
( طاهر ) فلا يجوز بالمغصوب والنجس ، ولا يصح وإن اختلف في قضاء
الصلاة إذا تطهر بالنجس جاهلا ، بخلاف الخبث ، فإنه يرتفع بالمغصوب وإن حرم
رفعه به ، والفرق اشتراط النية والتقرب في رفع الحدث دونه ، ولا يصحح ( 5 ) الإذن
المتأخر ولا المتقدم مع جهل المأذون لاقدامه على الغصب بزعمه ، واستشكله في
هامش
( 1 ) في س وم : ( من جميع ) وص وك : ( بين جمع ) .
( 2 ) في ص : ( الثلاثة ) .
( 3 ) في ص وك : ( رباعيتين ) .
( 4 ) في ك : ( له أو الناس ) .
( 5 ) في ص وم : ( يصح ) .