منها . ولعل الفارق النص والاجماع على الظاهر .
والثالث وإن لم أظفر بقائل به ، لكنه يناسب الشك في أجزاء الصلاة . ويحتمله
قول الصادق عليه السلام : إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس
شكك بشئ ، إنما الشك في شئ لم تجزه ( 1 ) .
وقول الصدوق في المقنع : ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى ( 2 )
فامض ، ولا تلتفت إلى الشك ( 3 ) . لكنه نص في الفقيه ( 4 ) والهداية ( 5 ) على المشهور .
وأما الثاني - وهو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام - فلم أر قائلا به
صريحا ، لكنه ظاهر الفقيه ( 6 ) والهداية ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والذكرى ( 10 ) ، وهو
أظهر لقوله : لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام .
واحتمل في نهاية الإحكام لقوله : الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في
بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه ، لا على الانتقال عن ذلك
المحل ( 11 ) .
وعندي أن الانتقال وحكمه - كطول القعود - يعتبر في الشك في آخر
الأعضاء دون غيره . وإن كثر شكه ففتوى السرائر ( 12 ) ومقرب نهاية الإحكام ( 13 )
والذكرى : إنه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج ( 14 ) . ثم فتوى نهاية الإحكام ( 15 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 330 ب 42 من أبواب الوضوء ح 2 .
( 2 ) في ص : ( آخر ) .
( 3 ) المقنع : ص 7 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 61 ذيل الحديث 136 .
( 5 ) الهداية : ص 17 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 60 ذيل الحديث 136 .
( 7 ) الهداية : ص 17 .
( 8 ) المقنعة : ص 49 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 104 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 98 س 6 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 61 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 104 .
( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 61 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 98 س 10 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 61 .