بالاجماع والأخبار ( و ) هل هي عبارة عن متابعة الأعضاء بحيث لا يجف
السابق عند اللاحق وإن لم يتتابعا حقيقة أو عرفا كما في الجمل والعقود ( 1 )
والمراسم ( 2 ) والغنية ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والنافع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والذكرى ( 8 )
والدروس ( 9 ) والبيان ( 10 ) والألفية ( 11 ) وظاهر الكامل ( 12 ) .
أو المتابعة الحقيقية حتى ( يجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند
كماله ) غسلا أو مسحا من غير تراخ كما في المقنعة ( 13 ) والنهاية ( 14 )
والمبسوط ( 15 ) والخلاف ( 16 ) والاقتصاد ( 17 ) وأحكام الراوندي ( 18 ) والمعتبر ( 19 )
وكتب المصنف الأقرب الأول ( 20 ) ، للأصل ، وإطلاق النصوص ، وإطلاق نحو قول
الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم فيمن توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين :
يغسل اليمين ويعيد اليسار ( 21 ) ، لشموله العامد .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : ص 40 .
( 2 ) المراسم : ص 38 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 20 .
( 4 ) الوسيلة : ص 50 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 101 .
( 6 ) المختصر النافع : ص 6 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 22 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 91 س 8 .
( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 93 درس 3 .
( 10 ) البيان : ص 10 .
( 11 ) الألفية والنفلية : ص 44 .
( 12 ) لا يوجد لدينا .
( 13 ) المقنعة : ص 48 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 220 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 23 .
( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 93 المسألة 41 .
( 17 ) الإقتصاد : ص 243 .
( 18 ) لا يوجد لدينا هذا الكتاب ووجدناه في فقه الراوندي : ج 1 ص 29 .
( 19 ) المعتبر : ج 1 ص 156 - 157 .
( 20 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 49 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 70 س 25 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 29 .
( 21 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 317 ب 35 من أبواب الوضوء ح 2 .