من عين النجاسة وفاقا للأكثر ، بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء ، وهو
غير معلوم ، ولذا جعل في البيان ( 1 ) والنفلية ( 2 ) التأخير إلى غسل الوجه أولى .
وتوقف ابن طاووس في البشرى ( 3 ) ، وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز
عند المضمضة والاستنشاق أيضا .
وظاهر الغنية ( 4 ) وموضع من السرائر : إنها إنما تقدم عندهما لا عند غسل
الكفين ( 5 ) والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة ، ولعلها ترشد إلى خروج غسل
الكفين .
وفي نهاية الإحكام : لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه ، وكذا
غسل الكفين عندنا ( 6 ) إنتهى .
وفي التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والذكرى ( 9 ) ولو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو
استحب لا للوضوء ، بل لمباشرة مظنون النجاسة - مثلا - أو أبيح كالمحدث بالريح ،
فلا نية عنده وفاقا للدروس ( 10 ) .
وفي الذكرى احتمالها في الواجب ( 11 ) ولو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده
قطعا .
وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك ؟ نص نهاية الإحكام ( 12 ) وشرح
الإرشاد لفخر الاسلام وغيرهما : العدم ( 13 ) ، وفي الروض الاجماع عليه ( 14 ) ، وفي
هامش
( 1 ) البيان : ص 7 .
( 2 ) النفلية : ص 112 .
( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 80 س 32 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 18 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 98 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 28 - 29 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 20 س 38 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 49 س 31 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 83 س 3 .
( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 81 س 2 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 29 .
( 13 ) لا يوجد لدينا .
( 14 ) روض الجنان : ص 30 س 27 .