( الأول )
( في أفعاله ) الواجبة
سواء كانت النية من الأفعال أو الشروط ، أو مترددة بينهما ، لجواز إدخالها
فيها تغليبا واتساعا لغاية شبهها بها ، فجواز ذكرها في فصل الأفعال وإن لم تعد
منها تطفلا ، أو لكونها شرط صحتها ، إذ ليس فيها أنها من الأفعال ، بل أنها من
الفروض .
ولولا تثنية الغسلات في المندوبات لصح اختصاص الفصل بأفعاله كلها ، لأن
سائر المندوبات أفعال خارجة عنه إلا البدأة بالظاهر والباطن ، فإنها من
الكيفيات ، ويمكن اخراج التثنية من الأفعال بتكلف .
( وفروضه ) من الأفعال وكيفياتها أو الشروط ( سبعة ) :
( الأول : )
( النية )
( وهي ) قصد الشئ ، أو الجد في طلبه أو الجهة المنوية أي المقصودة .
والمعتبر في العبادات ( إرادة ) العبد ( إيجاد الفعل ) المأمور به إيجابا أو
ندبا ( على الوجه المأمور به شرعا ) من الوجوب أو الندب إن اعتبرا في النية
كما سينص عليه ، أو على الكيفية المأمور بها إن لم يعتبرا ، أو يكفي في اعتبار