على وجوب إزالته بعد ثلاثة ( 1 ) .
( ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران ) كما في الخلاف ، وفيه
الاجماع في الرماد ( 2 ) والمبسوط وظاهره الاجماع ( 3 ) ، والسرائر ونفى فيه
الخلاف ( 4 ) ، وظاهر التذكرة ( 5 ) والمنتهى أيضا الاجماع على طهارة الدخان ( 6 ) .
ويدل على طهارتهما مع ذلك ما عرفت .
ويمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا
الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد
أيسجد عليه ؟ فكتب عليه السلام بخطه : إن الماء والنار قد طهراه ( 7 ) . وظاهر المعتبر التردد
في الرماد ( 8 ) .
وفي أطعمة الشرائع : ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة ، وكذا ما أحالته
النار فصيرته رماد أو دخانا على تردد ( 9 ) . فأما التردد في الرماد أو في عموم
الطهارة لكل ما أحالته نجس العين كان أو متنجسا ، بناء على احتمال
الاستصحاب في المتنجس .
( وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا
والعذرة ) ونحوها ( إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت
ترابا ) كما قد يعطيه إطلاق موضع من المبسوط بجواز التيمم بتراب القبر منبوشا
أو غيره ( 10 ) .
( نظر ) من انتفاء النص مع الأصل ، وبقاء الأجزاء الأرضية أو الملحية ، أو
هامش
( 1 ) 888 في س : ( ثلاثة أيام ) .
( 2 ) 889 الخلاف : ج 1 ص 499 - 500 مسألة 239 .
( 3 ) 890 المبسوط : ج 6 ص 283 .
( 4 ) 891 السرائر : ج 3 ص 121 .
( 5 ) 892 تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 28 .
( 6 ) 893 منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 20 .
( 7 ) 894 وسائل الشيعة : ج 2 ص 1099 ب 81 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 8 ) 895 المعتبر : ج 1 ص 452 .
( 9 ) 896 شرائع الاسلام : ج 3 ص 226 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 32 .