المائية المتنجسة بأعيانها وإن اكتسى غير الملح في الأول الصورة الملحية ، وهو
خيرة المعتبر ( 1 ) .
وفي المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ونهاية الإحكام في الأول ( 4 ) وموضع من
المبسوط في الثاني ( 5 ) . ومن أن مناط الأحكام الشرعية الأسماء ، وباختلافها
يحكم عرفا باختلاف الحقائق ، وإرشاد طهارة الدخان والرماد إليه ، وإطلاق
طهورية التراب ، ونحو قوله صلى الله عليه وآله : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما
أدركتني الصلاة صليت ( 6 ) . وهو خيرة المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام في
الثاني ( 9 ) والبيان ( 10 ) والدروس ( 11 ) والذكرى ( 12 ) وظاهر المدنيات فيهما ( 13 ) مع إشارة
في الذكرى إلى تردد في الأول ( 14 ) ، وهو الأقوى عندي وإن كان في الاطلاقين ما
فيهما لظهور أن المراد التراب الطاهر ، فالعجب من فرق بين المسألتين لوجودهما
في الثانية دون الأولى .
( ويكفي ) في التطهير ( إزالة العين والأثر ) وهو الصفة السهلة الزوال
التي يدل بقاؤها على بقاء أجزاء من العين وفي المنتهى : وهو اللون ( 15 ) . وأما
الرائحة فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرح به ما بعده .
( وإن بقيت الرائحة ) العسرة الإزالة كالخمر ( واللون العسر الإزالة
كدم الحيض ) ولذا ورد السؤال عنه في أخبار ، والوصف بالعسر إن اختص
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 451 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 179 س 24 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 25 س 16 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 292 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 93 .
( 6 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 208 ح 130 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 452 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 179 س 33 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 292 .
( 10 ) البيان : ص 39 40 .
( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 20 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 29 .
( 13 ) لا يوجد لدينا .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 30 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 171 س 28 .