والمعتبر ( 1 ) ، وقريب منه في الذكرى ( 2 ) . أو ليذهب الأثر كما في المقنعة ( 3 )
والنهاية ( 4 ) .
وينص عليه خبر علي بن أبي حمزة إنه سألت الكاظم عليه السلام أم ولد لأبيه أنه
صاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق حتى يختلط
ويذهب ( 5 ) .
وفي التهذيب : ويذهب أثره ( 6 ) .
وأسقط في المعتبر قوله : ( ويذهب أثره ) ، واستدل به على عدم العبرة بالأثر ،
قال : ولو كان الأثر نجسا لما اجتزء بالصبغ ( 7 ) .
وفي نهاية الإحكام : إنه لو بقي اللون لعسر زواله كدم الحيض استحب صبغه
بما يستره ، لأن نسوة رسول الله صلى الله عليه وآله سألته عن دم الحيض يصيب الثوب ، وذكرن
له أن لون الدم يبقى ، فقال : ألطخن بزعفران . وعن الصادق عليه السلام : صبغه بمشق ( 8 ) .
يعني به خبر عيسى بن منصور : سأل الصادق عليه السلام عن امرأة أصاب ثوبها من دم
الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها ، فقال : قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط ( 9 ) .
ولعلهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه في الحس ( 10 ) واستتاره ولا بأس به .
( ويستحب الاستظهار ) بإعجام الطاء وإهمالها في كل نجاسة ( بتثنية
الغسل وتثليثه بعد إزالة العين ) أي الغسل ثانيا وثالثا بعد إزالة العين أولا
لأخبار المرتين في البول ، مع قول الصادق عليه السلام للحسين بن أبي العلاء : صب عليه
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 437 وليس فيه : ( ويستره ) .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 14 س 34 .
( 3 ) المقنعة : ص 71 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 266 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 603 ب 52 في أبواب الحيض ح 1 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 272 ح 800 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 437 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 279 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1033 ب 25 من أبواب النجاسات ح 3 .
( 10 ) في س وص وك : ( الحسن ) .