وخير ( 1 ) في المنتهى ( 2 ) والمعتبر بينه وبين الصلاة في الثوب ( 3 ) ، وهو المحكي عن
أبي علي ( 4 ) .
واحتمل في التهذيب ( 5 ) جمعا بين ما مر وصحيح علي بن جعفر : سأل
أخاه عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ،
يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه
ولم يصل عريانا ( 6 ) .
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب
في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ( 7 ) . وإن أمكن عدم
تنجس الثوب .
وخبر محمد الحلبي : سأله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول ،
وليس معه ثوب غيره ، ولا يقدر على غسله ؟ قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه ( 8 )
وخبره سأله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ؟
قال : يصلي فيه ( 9 ) . وهو أقوى ، بل الأحوط والأقوى الصلاة في الثوب لما عرفت
من أن فقد الساتر أسوأ من فقد صفته ، وللزوم إيماء العاري للركوع والسجود ،
وجلوسه إن لم يأمن المطلع ، ولضعف الأخبار الأولة عن معارضة الأخيرة .
( و ) على كل ( لا إعادة عليه ) في الوقت أو خارجه .
( و ) كذا ( لو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ) قطعا ( ولا
هامش
( 1 ) في ص : ( وخيره ) .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 27 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 445 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 490 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 224 ذيل الحديث 885 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1068 ب 45 من أبواب النجاسات ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 4 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1067 ب 45 من أبواب النجاسات ح 7 .
( 9 ) المصدر السابق ح 3 .