الطير وبول الصبي الذي لم يأكل اللحم ، والاحتياط في بعض الوجوه ، والاجماع
على نجاسة روث ما بوله نجس كما في الناصريات ( 1 ) .
وعند الحسن ( 2 ) والجعفي ( 3 ) والصدوق في الفقيه رجيع الطير طاهر ( 4 ) ، لقول
الصادق عليه السلام في حسن أبي بصير : كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ( 5 ) . وقول
الباقر عليه السلام في خبر غياث : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف ( 6 ) .
وعن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : عليهم السلام إن
أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء
البراغيث ، فقال : لا بأس ( 7 ) . وللأصل والاحتياط في بعض الوجوه .
وفي المبسوط : طهارة رجيع الطيور إلا بول الخشاف ( 8 ) ، لخبر داود الرقي :
سأل الصادق عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال : إغسل
ثوبك ( 9 ) . ويحتمل الاستحباب بعد التسليم .
والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا منا ، وعن أحمد روايتان ( 10 ) ،
وجعل المفيد التجنب عنه أفضل ( 11 ) ، وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور .
ولم ينجس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم ( 12 ) ، لقول علي عليه السلام في خبر
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 216 المسألة 12 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 456 .
( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 13 س 7 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 71 ذيل الحديث 164 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1031 ب 23 من أبواب النجاسات ح 5 .
( 7 ) بحار الأنوار : ج 80 ص 110 ح 13 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 39 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 4 .
( 10 ) الفتاوى الكبرى : ج 1 ص 20 .
( 11 ) المقنعة : ص 64 .
( 12 ) نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 456 .