المنتهى ( 1 ) ، وإن كان ظاهر أبي علي طهارة ما نقص عن سعة درهم منه ومن سائر
النجاسات إلا المني ودم الحيض ( 2 ) . ويجوز إرادته العفو كما في المختلف ( 3 ) .
( و ) الخامس : ( الميتة منه ) أي ذي النفس السائلة مطلقا بالاجماع
والنصوص ( 4 ) ، إلا ميت الآدمي قبل البرد - على قول - وبعد الغسل . وظاهر
الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي ( 5 ) . ويجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس
عنه .
( و ) السادس والسابع : ( الكلب والخنزير ) البريان بالاجماع
والنصوص ( 6 ) ، وإن اكتفى الصدوق برش ما أصابه كلب الصيد برطوبة ( 7 ) .
( وأجزاؤهما ) نجسة ( وإن لم تحلهما الحياة كالعظم ) والشعر وفاقا
للمشهور ، لشمول نجاستهما لجميع أجزائهما ، وعموم الأمر بغسل ما أصابهما
برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر ، وأمر من يعمل بشعر الخنزير بغسل يده في
عدة أخبار ، كخبر سليمان الإسكاف : سأل الصادق عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز
به ، قال : لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ( 8 ) . ويمكن أن يكون للتحرز
عما لا يؤكل لحمه ، لا عن النجس .
وفي الناصريات : وطهارة شعرهما ، لخروجه عن جملة الحي ، إذ لم تحله
الحياة ، فلا يعمه نجاسته ( 9 ) . وظاهره الاجماع عليه . وضعفهما ظاهر .
ويراد ( 10 ) له الحمل على شعر الميتة ، وهو أضعف . ونحو صحيح زرارة : سأل
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 163 س 4 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 475 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 480 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 189 المسألة 146 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1015 و 1017 ب 12 و 13 من أبواب النجاسة .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 - 1018 ب 13 من أبواب النجاسات ح 3 .
( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 218 المسألة 19 .
( 10 ) في ص وم ( يزاد ) وفي س ( يزداد ) .