( الأول )
( في أنواعها )
( وهي ) كما في الجامع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) ( عشرة ) :
الأول والثاني : ( البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير
مأكول ) اللحم من الطير أو غيرها ، في المشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر
عبد الله بن سنان : إغسل ثوبك من أبوال كل ما لا يؤكل لحمه ( 4 ) . [ وفي خبر آخر
له : إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 5 ) ] ( 6 ) . ولعموم العذرة ، مع عموم نحو
صحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ
العذرة ثم تدخل الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر
من ماء ( 7 ) . والعموم ممنوع ، للإجماع كما في الغنية ( 8 ) ، وهو ظاهر في غير رجيع
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 160 .
( 2 ) المختصر النافع : ص 18 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 51 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1008 باب 8 من أبواب النجاسات ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1008 ب 8 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من س وص .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 115 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 13 وص 117 ب 9 ح 4 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 89 س 3 .