ومنها : عدم نجاسته وإن كانت عرضية ، لعدم قبوله التطهير ( 1 ) ، وهو ممنوع ،
لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى ينفذ في أعماقه نفوذا تاما ، ولو
سلم فحرمة البيع ممنوعة .
ومنها : أن الكفار عندنا مخاطبون بالفروع ، فيحرم عليهم أكل هذا الخبز وبيعه
منهم إعانة لهم على أكله فيحرم . وأما احتمال الفرق بين الذمي وغيره ، فلأن الذمي
معصوم المال ، فلا يجوز أخذ ماله ببيع فاسد ، بخلاف غيره .
وهل يطهر باستحالته فحما ؟ وجهان .
قيل : ولو طهر بالخبز لطهر الثوب والإناء إذا جففا بالنار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ص " قبولها التطهر " .
( 2 ) لم نعثر عليه .