ينتفع بما يقع فيه ( 1 ) .
وسأل أبو بصير أبا جعفر عليه السلام عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال : نعم
لا بأس به ، قال : فالعقرب ، قال : أرقه ( 2 ) . وعدم الحرمة ، لطهارتهما ، وطهارة ميتهما ،
لعدم النفس لهما ، وخصوص ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر :
سأل أخاه عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ
منه للصلاة ، قال : لا بأس به ( 3 ) .
وفي النهاية : وجوب إهراق ما ماتتا فيه وغسل الإناء ( 4 ) . وفي المهذب :
استثناؤهما من الحكم [ بعدم نجاسة ] ( 5 ) ما وقع فيه ما لا نفس له ( 6 ) .
( ولا يطهر العجين بالنجس ) بالذات أو بالعرض ( بخبزه ) كما في
النهاية ( 7 ) هنا ، وإن احتيط في أطعمته بالاجتناب ( 8 ) . وفي الإستبصار : وإن احتمل
الاختصاص بماء البئر المتنجس لا بالتغير ( 9 ) . وفي ظاهر الفقيه ( 10 ) والمقنع ( 11 ) حيث
أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها شئ من الدواب فماتت ،
عملا بمرسل ابن أبي عمير الصحيح ، عن الصادق عليه السلام : في عجين عجن وخبز ثم
علم أن الماء كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس ، أكلت النار ما فيه ( 12 ) .
وخبر أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير : أن جده سأله عليه السلام عن البئر يقع
فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك ؟ قال : إذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 5 .
( 3 ) قرب الإسناد ( مسائل علي بن جعفر ) : ص 84 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 .
( 5 ) في ص ( بنجاسة ) .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 26 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 211 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 108 .
( 9 ) الاستبصار : ج 1 ص 30 ذيل الحديث 77 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 14 ذيل الحديث 18 .
( 11 ) المقنع : ص 10 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18 .