والمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والغنية ( 6 ) للإجماع كما في
الأخيرين وشرح الجمل للقاضي ( 7 ) ، وانتفاء الشرط الذي هو طهارة الثوب
والبدن .
والأخبار كثيرة جدا ، كما مر من بعض الأخبار فيمن توضأ قبل الاستنجاء ( 8 ) ،
وكصحيح زرارة ( 9 ) المقطوع وحسنه ( 10 ) عن الباقر عليه السلام قال : أصاب ثوبي دم رعاف
أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة
[ ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : يعيد الصلاة ] ( 11 )
ويغسله .
وخبر سماعة : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي أن يغسله
حتى صلى ، قال : يعيد صلاته ، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة
لنسيانه ( 12 ) . وصحيح ابن أبي يعفور : سأله عليه السلام عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم
لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته ؟
قال : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد
الصلاة ( 13 ) .
واستحسن المحقق ( 14 ) عند النسيان عدم الإعادة مطلقا . وحكى في التذكرة
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 13 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 478 المسألة 221 .
( 3 ) الوسيلة : ص 76 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 27 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 88 .
( 6 ) الغنية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 376 .
( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 55 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 208 ب 88 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1006 ب 7 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 10 ) علل الشرائع : ص 361 ح 1 .
( 11 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1064 ب 42 من أبواب النجاسات ح 5 .
( 13 ) الإستبصار : ج 1 ص 76 ح 611 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 441 .