يعلم تقسيما ، ثم ابتداء فقال : عليه الإعادة إذا كان علم . وحمل في المنتهى مع الأول
على النسيان ( 1 ) .
وخبر ميمون الصيقل : سأله عليه السلام عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلما
أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن
كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه
الإعادة ( 2 ) . وفيه أنه تعمد الاهمال .
وعند الأكثر [ لا إعادة ] ( 3 ) عليه مطلقا ، وهو خيرة المنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 )
والتبصرة ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) والارشاد ( 8 ) ، وهو الأقوى ، للأصل والأخبار ، وهي
كثيرة جدا ، كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إن أصاب ثوب الرجل الدم
فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي فصلى فيه
فعليه الإعادة ( 9 ) . وصحيح العيص : سأله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ،
ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته ( 10 ) .
وخبر محمد بن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما
وهو يصلي ، قال : لا يؤذنه حتى ينصرف ( 11 ) . وأيده المحقق بقول الصادق عليه السلام
في صحيح ابن مسلم : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة
الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 183 س 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1062 ب 41 من أبواب النجاسات ح 3 .
( 3 ) في ص ( الإعادة ) .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 183 س 2 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ص 25 س 27 .
( 6 ) تبصرة المتعلمين : ص 17 .
( 7 ) تلخيص المرام : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ج 26 ص 247 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1060 ب 40 من أبواب النجاسات ح 7 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 ب 40 من أبواب النجاسات ح 1 .