وخارجه بأصل البراءة من القضاء الذي لا يثبت إلا بأمر جديد ، وأصل البقاء على
الذمة في الوقت إلى العلم بالخروج عن العهدة .
ونفى عنه البأس في المنتهى ( 1 ) ، وهو خيرة الإرشاد ( 2 ) والتحرير ( 3 )
والتلخيص ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) .
( وإلا ) يكن سبقه العلم بالنجاسة ( ففي الوقت خاصة ) كما في
المبسوط ( 6 ) والغنية ( 7 ) والمهذب ( 8 ) وباب المياه من النهاية ( 9 ) ، لما عرفت من أصلي
شغل الذمة في الوقت والبراءة من القضاء ، ونحو صحيح وهب بن عبد ربه عن
الصادق عليه السلام : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم
بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم ( 10 ) . وهو يحتمل التصريح بالشرط تنصيصا
على الحكم عنده ودفعا ، لتوهم الخلاف ، ويعلم الحكم في خلافه للأولى .
ويحتمل أن يكون المعنى : إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة ، فإنه إن علم فيها
قطعها واستأنف ولا إعادة . ويحتمل أن يكون الشرط من كلام الراوي أكد به كون
سؤاله فيما إذا لم يكن علم . ويحتمل الانكار ، ولعله أظهر إن كان الشرط من
كلامه عليه السلام .
وخبر أبي بصير : سأله عليه السلام عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم
به أو لم يعلم فعليه الإعادة ، إعادة الصلاة إذا علم ( 11 ) . وإنما يتم إن كان المعنى عليه
الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم . ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام ، علم به أو لم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 83 س 2 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 21 .
( 4 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 274 .
( 5 ) تبصرة المتعلمين : ص 17 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 13 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 503 س 28 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 27 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 210 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1060 ب 40 من أبواب النجاسات ح 8 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1061 ب 40 من أبواب النجاسات ح 9 .