المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره ويسمى الغسالة ( نجس ) كما في الإصباح ( 1 )
والشرائع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) وظاهر المقنع ( 4 ) .
( وإن لم يتغير بالنجاسة ) كان من الغسلة الأولى فيما يجب تعدد غسله ، أو
من غيرها ، كما يقتضيه الاطلاق ، ونص عليه في التحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) . وكلامه فيه يعطي أن النزاع إنما هو في الغسلة الأخيرة . وفي نهاية
الأحكام : إن الأقرب أن زيادة الوزن كالتغير ( 8 ) .
ودليل النجاسة عموم ما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة والمتنجس ( 9 ) .
وما في الخلاف ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) من خبر عيص بن القاسم قال : سألته
عن رجل أصابه قطر من طشت فيه وضوء ، فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما
أصابه ( 13 ) .
وإذا وجب تعدد الغسل فالغسالة هل هي في النجاسة كالمحل قبلها حتى إذا
كانت غسالة الأولى فأصابت شيئا وجب غسله العدد ، وإن كانت غسالة الثانية
نقصت واحدة وهكذا ؟ أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا ؟ وجهان :
من أن نجاستها فرع نجاسة المحل فيخف بخفتها ، وهو الأقرب وفاقا للشهيد ( 14 )
ومن أن نجاستها ليست إلا النجاسة التي يجب لها العدد ، والخفة في المحل إنما هي
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 424 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 91 .
( 4 ) المقنع : ص 6 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ص 5 س 29 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 5 س 23 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 24 س 17 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 244 .
( 9 ) زيادة من ك .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 179 المسألة 135 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 24 س 18 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 90 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 156 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 .
( 14 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 310 .