وعلى الأول إن دخلت النجاسة الإناء [ فإن دخلته مع أول جز ] ( 1 ) من الماء
أو قبله فما في الإناء نجس ، والباقي وظاهر الإناء طاهران ، [ وإلا نجس الجميع ] ( 2 ) .
( ج : لو وجد نجاسة في الكر ) أو أكثر ( وشك في وقوعها قبل بلوغ
الكرية أو بعدها فهو طاهر ) للأصل ، ونحو قول الصادق عليه السلام : الماء كله طاهر
حتى يعلم أنه قذر ( 3 ) .
( ولو ) وجد فيه نجاسة و ( شك في بلوغ الكرية فهو نجس )
لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم . واحتمال الطهارة ، للأصل ، وانتفاء العلم بالتأثر
مضمحل ، بأن الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس .
( الثالث ) من أقسام الماء :
( ماء البئر )
وهو ( إن غيرت النجاسة أحد أوصافه ) المعروفة ( نجس ( 4 ) إجماعا )
ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه ، وإلا فالمتغير نجس إجماعا ، وغيره مبني
على الخلاف الآتي .
( وإن لاقته ) النجاسة ( من غير تغيير ( 5 ) فقولان ، أقربهما البقاء على
الطهارة ) وفاقا للحسن ( 6 ) . وحكي عن ابن الغضائري ( 7 ) ومفيد الدين بن
الجهم ( 8 ) ، للأصل والاعتبار ، إذ يبعد الحكم بنجاسته مع نبعه ، وكونه أضعاف كر ما
كان في البئر ، فإذا أخرج وجمع مقدار كر لم ينجس إلا بالتغير مع انقطاعه عن
هامش
( 1 ) في ص وك ( مع جز ) .
( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
( 4 ) في جامع المقاصد ( نجست ) .
( 5 ) في الإيضاح ( تغير ) .
( 6 ) نقله عنه العلامة في المختلف : ج 1 ص 187 .
( 7 ) حكاه عنه المحقق العاملي في مداركه : ج 1 ص 54 .
( 8 ) حكاه عنه في روض الجنان : ص 144 س 21 .