وما روي عن الرضا عليه السلام من قوله : وكل بئر عمق ماؤها ثلاثة أشبار ونصف
في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها ( 1 ) .
ويحتمله خبر عمار : إن الصادق عليه السلام سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة
يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير ( 2 ) .
وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة ( 3 ) .
ثم على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب ؟ نص في
التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والارشاد ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) على الاستحباب .
وفي المنتهى على التعبد ( 8 ) ، ويظهر منه الوجوب . ونص عليه بعض
المتأخرين ، وينسب ( 9 ) إلى كتابي الشيخ في الأخبار ، وفيه أن كلامه فيهما لا يدل
على البقاء على الطهارة ، بل النجاسة صريح التهذيب ( 10 ) .
وثاني القولين التنجس بالملاقاة مطلقا ، وهو المشهور ، وخيرة التلخيص ( 11 ) .
ونفى عنه الخلاف في التهذيب ( 12 ) والاستبصار ( 13 ) والسرائر ( 14 ) والمصريات
للمحقق ( 15 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا : ص 91 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 15 ج 1 ص 128 .
( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 9 س 37 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 28 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 260 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 237 .
( 7 ) تبصرة المتعلمين : ص 3 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 12 س 5 .
( 9 ) الناسب هو المحقق الفقيه ابن فهد الحلي في كتاب المقتصر : ص 33 ، وصاحب المدارك :
ج 1 ص 54 ولم يذكر فيه الاستبصار .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 408 ذيل الحديث 1282 .
( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 270 - 271 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 240 ذيل الحديث 693 .
( 13 ) لم نعثر عليه في الإستبصار .
( 14 ) السرائر : ج 1 ص 69 .
( 15 ) رسالة المسائل المصرية ( النهاية ونكتها : أخر الجز الثالث ) ص 28 .