المأمور بإتيان الماء ليم ، وعدم تقوي الأجزاء بعضها ببعض كما في المائع ، وهو
خيرة نهاية الإحكام ( 1 ) ، ويقال : إنه أمر بالضرب على الاشكال .
والكر مكيال معروف ، والكر من الماء ما له أحد المقدارين المذكورين :
أحدهما : باعتبار الوزن ، و ( هو ألف ومائتا رطل ) إجماعا ، كما في
الناصريات ( 2 ) والانتصار ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) . وينص عليه قول الصادق عليه السلام
في مرسل ابن أبي عمير : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل ( 6 ) .
ويمكن ارجاع ما في غيره من الأخبار [ من ستمائة رطل ( 7 ) ] ( 8 ) ، أو نحو حبي
هذا ( 9 ) أو قلتين ( 10 ) ، أو أكثر من راوية إليها .
والعبرة في الرطل هنا ( بالعراقي ) وفاقا للمشهور لمناسبة الأشبار ، وأصل
البقاء على الطهارة إلى العلم بمزيلها ، والاحتياط إذا ( 11 ) لم يكن سوى البالغ ذلك
القدر بالعراقي ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم : والكر ستمائة رطل ( 12 ) ،
لوجوب حمله على المكي الذي هو ضعف العراقي ، ولأنه أقرب إلى نحو حبي
وقلتين وأكثر من راوية .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 234 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 214 المسألة 2 .
( 3 ) الإنتصار : ص 8 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 33 - 34 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 47 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 123 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 124 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 3 .
( 8 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 123 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 8 .
( 11 ) في ص ( إذ ) .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 124 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3 .