( الأول )
( في ) الماء ( المطلق )
( والمراد به ما استحق ( 1 ) إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ) وإن
أطلق عليه بقيد أيضا كماء البحر والنهر والفرات والبئر وماء الثلج وماء السدر
والكافور ونحو ذلك ( ويمتنع سلبه عنه ) وهذا القيد لأنه ربما يطلق اسم
الماء مطلقا على المضاف حملا ، فيقال لماء الورد والدمع والعرق والمرق وغيرها :
إنه ماء ، وإن لم يفهم منه بدون الحمل ، كما إذا قيل : شربت ماء ، أو اسقني ماء ،
لكن مع ذلك يصح ( 2 ) سلبه عنها ، وهو ظاهر .
( وهو المطهر من الحدث ) أي الأثر الحادث شرعا ، لحدوث أحد
نواقض الطهارة المائية ، ويسمى احداثا أيضا . ويضاف التطهير والإزالة إليها
بمعنى إزالة أثرها .
( والخبث ) أي النجاسة ، وهو معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في
الصلاة ، والتناول ( 3 ) للاستقذار ( خاصة ) لا المضاف ، فإنه لا يطهر من شئ
منهما على المختار - كما سيأتي - ولا يطهر منهما اتفاقا ، فالحصر بالإضافة إليه ،
هامش
( 1 ) في القواعد والايضاح والجامع ( يستحق ) .
( 2 ) في ص وك ( يصلح ) .
( 3 ) في ص وك ( والأكل والشرب ) .