( د : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء ) بناء على تنجس ( 1 )
النجس ، فنجس ( 2 ) المحل بغير الخارج ، فلا يطهره إلا الماء .
واحتمل العدم في نهاية الإحكام ( 3 ) بناء على أن النجس لا ينجس . ولو
استجمر بالنجس ( وبه ) أي بالغائط الذي على المحل أو غيره ( يكفي
الثلاثة ) من الأحجار أو شبهها ( غيره ) لامتناع اجتماع المثلين ، فلا ينجس
النجس بالغائط به .
واحتمل في المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) وجوب الماء إذا استجمر بما نجس
بغير ما على المحل من الغائط ، قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى ، وهو
الأقوى ، وخيرة الشهيد ( 6 ) .
قال في المنتهى : وكذا الاحتمالان لو سهل بطنه ، فرششت النجاسة من
الأرض إلى محل الاستجمار ، لأن الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة
خارجة منه لكثرتها ، إلا من نجاسة واردة لندورها ( 7 ) .
ويحتمل لام ( الغائط ) في الكتاب العهد مرادا بها ( ما على المحل ) فيفيد
وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغائط أو غيره . ويحتمل وجوب الماء
أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق ، بالتقريب المذكور .
هامش
( 1 ) في ص ( تنجيس ) .
( 2 ) في ص ( فينجس ) .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 92 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 13 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 88 .
( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 15 .