مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم ( 1 ) . [ فمع الضعف يحتمل إرادة
السائل هل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء ، فكتب : نعم ] ( 2 ) .
والوجوب : إما بمعنى تأكد الاستحباب ، أو بمعنى أنه إن توضأ قبله فظهر بلل
مشتبه انتقض الوضوء .
واحتمل الشيخ التقية واستحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء ( 3 ) .
والمصنف في المنتهى : أن يكون المجيب فهم أن الخارج بول ( 4 ) .
( ولو لم يستبرئ ) ووجد بللا مشتبها ( أعاد الطهارة ) أي الوضوء إن
فعله قطع به الشيخ في المبسوط ( 5 ) وبنو إدريس ( 6 ) وسعيد ( 7 ) وجماعة ونفى عنه
الخلاف في السرائر ( 8 ) ، وقد يفهم من الأخبار المتقدمة ، ويؤيده الاستصحاب
وغلبة الظن بكون الخارج من بقية البول أو اختلاطه بها . ولا يصح المعارضة
بالأصل واستصحاب الطهارة ، فإن الظاهر هنا رجح على الأصل .
( ولو وجده ) أي البلل المشتبه غير المستبرئ ( بعد الصلاة أعاد
الطهارة ) أي الوضوء ( خاصة ) دون الصلاة ، لأن العبرة بالظهور إلى الخارج
لا الانتقال ، فهو بول متجدد بعد الصلاة ( 9 ) .
( وغسل الموضع ) على التقديرين ، فالأولى كون ( غسل ) ماضيا مفعوله
( الموضع ) معطوفا على ( أعاد ) ولو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له ، لكنه أراد
التنصيص على الحكم بنجاسة الخارج ، وكونه بولا .
( و ) يستحب ( مسح بطنه عند الفراغ ) من الاستنجاء والقيام بيده
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 202 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 .
( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص وم .
( 3 ) الإستبصار : ج 1 ص 49 ذيل الحديث 138 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 42 س 28 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 17 - 18 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 97 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 28 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 97 .
( 9 ) في م ( الوضوء ) .