دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ( 1 ) .
وفي الغنية : الاجماع عليه ( 2 ) ، وخصه المفيد بمن دخلها لأداء فرض أو نفل ( 3 ) .
( و ) منها : غسل دخول ( مسجد النبي صلى الله عليه وآله ) بالمدينة ، لنحو قول أبي
جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم : وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ( 4 ) . وفي
الغنية : الاجماع عليه ( 5 ) .
ومنها : غسل دخول [ مشاهد الأئمة ] عليهم السلام ( 6 ) ، على ما في المنتهى ( 7 ) ونهاية
الأحكام ( 8 ) لشرفها .
ومنها : غسل دخول حرم المدينة ، كما يظهر من الهداية ( 9 ) والنفلية ( 10 ) ،
للشرف ، وما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 11 ) ، واستحبه أبو علي
لكل مكان شريف ( 12 ) .
( ولا تداخل ) الأغسال المندوبة ، أو لا تداخل فيها عند اجتماع أسباب
لها ، بأن يغتسل غسلا واحدا لجميعها ، سواء تعرض في نيته للأسباب ، أو لم يتعرض
لشئ منها ، بل نوى الغسل لله ندبا ، أو بلا نية الوجه ، أو تعرض لبعضها خاصة .
( وإن انضم إليها ) غسل ( واجب ) للجنابة أو لغيرها ، اقتصر على سببه
ونية الوجوب ، أو تعرض لجميع الأسباب ونوى الندب خاصة ، بناء على عدم
الوجوب لجميعها ، أو الوجوب خاصة ، بناء على الوجوب لبعضها أو إياهما ( 13 ) . أو
لم يتعرض لشئ من الأسباب ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما ، أو تعرض
للموجب مع بعض أسباب المندوبة ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 266 ب 6 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 .
( 3 ) المقنعة : ص 51 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 .
( 6 ) في س ( المشاهد المشرفة للأئمة ) .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 130 س 36 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 177 .
( 9 ) الهداية : ص 19 .
( 10 ) الألفية والنفلية : ص 95 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 24 س 17 .
( 13 ) في م ( إياها ) .