بسند ، ووجه في المعتبر
بشرفه واستحباب الغسل في الجملة ( 1 ) .
( و ) منها : غسل يوم ( الغدير ) بالاجماع ، كما في التهذيب ( 2 )
والغنية ( 3 ) ، وقال الصادق عليه السلام في خبر علي بن الحسين العبدي : من صلى فيه
ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة - إلى قوله :
- ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا [ والآخرة إلا قضيت له ، كائنة ما
كانت ( 4 ) ] ( 5 ) .
( و ) يوم ( المباهلة ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور ،
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط .
( 2 ) في ك ( الجمعة ) .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 356 .
( 4 ) نزهة الناظر : ص 15 .
( 5 ) إقبال الأعمال : ص 628 س 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 959 ب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
( 7 ) الجمل والعقود : ص 51 .
( 8 ) مصباح المتهجد : ص 11 .
( 9 ) الإقتصاد : ص 250 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 356 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 114 ذيل الحديث 300 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 السطر الأخير .
( 13 ) في الوسائل ( وحوائج الآخرة إلا قضيت ، كائنا ما كانت الحاجة ) .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 224 ب 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 .