وقيل : الخامس والعشرون ، وهو خيرة المعتبر ( 1 ) ، وفي الاقبال : وقيل : يوم أحد
وعشرين ( 2 ) ، وقيل : يوم سبعة وعشرين ( 3 ) .
وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل المباهلة واجب ( 4 ) . وحمل على
تأكد الاستحباب .
وفي الغنية : الاجماع عليه ( 5 ) . لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة ، كلفظ
الخبر ، وعبارة المقنعة ( 6 ) ، وسيأتي استحبابه .
( و ) يوم ( عرفة ) لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل يوم
عرفة واجب ( 7 ) .
وفي خبر ابن سنان : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم
الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ( 8 ) ، الخبر .
وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم : الغسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ،
والعيدين ، ويوم عرفة ، الخبر ( 9 ) .
وقول أحدهما عليهما السلام في خبره : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله : -
ويوم عرفة ( 10 ) .
وفي الغنية : الاجماع عليه ( 11 ) ، ولم يذكر في المبسوط والاقتصاد والجمل ( 12 )
والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحصر ، وكذا في المصباح ومختصره عند
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 357 .
( 2 ) في ص وم ، وفي المصدر : إحدى .
( 3 ) إقبال الأعمال : ص 515 س 19 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 4 .
( 6 ) المقنعة : ص 51 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 10 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 493 ، س 5 .
( 12 ) زاد في ص ( والعقود ) .