أتى أهله ( 1 ) . ونحو ذلك عن الرضا 7 ( 2 ) .
ومنها : للتأهب لصلاة الفرض قبل وقتها كما في الوسيلة ( 3 ) والجامع ( 4 )
والنزهة ( 5 ) والدروس ( 6 ) والبيان ( 7 ) والنفلية ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 )
والذكرى ( 11 ) للخبر ، كما في الأخيرين .
وفي المنتهى : لاستحباب الصلاة في أول وقتها ، ولا يمكن إلا بتقديم
الوضوء ( 12 ) .
قلت : أما الخبر فلم أظفر به ، وأما الاعتبار [ فلا أرى ] ( 13 ) الوضوء المقدم إلا ما
يفعل للكون على طهارة ، ولا معنى للتأهب للفرض إلا ذلك .
ومنها : أفعال الحج عدا الطواف والصلاة ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر
معاوية بن عمار : لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن
فيه صلاة ، والوضوء أفضل ( 14 ) . ثم في خصوص السعي والوقوف والرمي وغيرها أخبار .
ومنها : قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الأخبار ، لأن أبا بكر
الحضرمي سأل أبا جعفر عليه السلام : كيف يصنع إذا أجنب ؟ فقال : إغسل كفك وفرجك ،
وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ( 15 ) . [ ولا أظن أن السائل إنما سأله كيف يصنع إذا
أجنب فأراد النوم مثلا ، فأمره عليه السلام بالتطهير من الخبث والوضوء ] ( 16 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 724 ب 34 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 2 ) فقه الإمام الرضا 7 : ص 173 .
( 3 ) الوسيلة : ص 49 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 31 .
( 5 ) نزهة الناظر : ص 9 .
( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 86 .
( 7 ) البيان : ص 3 .
( 8 ) الألفية والنفلية : ص 92 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 77 س 21 .
( 10 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 20 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 23 س 24 .
( 12 ) منتهى المطلب ج 1 ص 77 س 21 .
( 13 ) في س ( فلان ) .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 262 ب 5 من أبواب الوضوء ح 1 .
( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 104 ح 269 ، والاستبصار : ج 1 ص 126 ح 429 .
( 16 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك .