2028 / 2502 - وفي الحديث العاشر : أتي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بشارب فقال : « اضربوه » فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه ( 1 ) .
كانت إقامة الحد في زمن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] تارة بالأيدي ، وتارة بالجريد ، وتارة بالثياب ، وكان المقصود الإيلام بالضرب . وقد ذكرنا في مسند علي الكلام على الحد ( 2 ) .
قوله : فقال بعض القوم : أخزاك الله . قال ابن فارس : المعنى : أبعده ومقته ( 3 ) .
وقوله : « ولا تعينوا عليه الشيطان » وذاك لأن مراد الشيطان إذلال المسلم ، والحد يكفي طهره ، فلا يجوز أن يضاف إليه ما لم يشرع فيكون ذلك تعاطيا على الشرع ، ثم من أين يأمن المعير أن يلقى ما لقي .
2029 / 2504 - وقد سبق الحديث الثاني عشر في مسند ابن عمر ( 4 ) .
2030 / 2505 - وفي الحديث الثالث عشر : « الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) البخاري ( 6777 ) .
( 2 ) ينظر ( 122 ، 137 ) .
( 3 ) « المقاييس » ( 2 / 179 ) .
( 4 ) وهو : « إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما » البخاري ( 6103 ) ، والحديث ( 1171 ) .
( 5 ) البخاري ( 3200 ) .