للفراش ، وللعاهر الحجر » ( 1 ) .
المعنى : الولد لصاحب الفراش وهو الزوج ؛ لأن الزاني لا فراش له . وقال قوم : الفراش : الزوج ، واحتجوا بقول جرير :
باتت تعارضه وبات فراشها * . . . ( 2 )
قال ابن فارس : وعلى هذا يجوز أن يكون الزوج قد استعير له اسم المرأة كما اشتركا في اللباس والزوج ( 3 ) .
والعهر : الزنا . ومعنى قوله : « للعاهر الحجر » أي : لاحظ له في نسب الولد ، كما تقول : له التراب ، أي لا شيء له .
2012 / 2480 - وفي الحديث الثالث عشر بعد الثلاثمائة : قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع ( 4 ) .
تشاجروا واشتجروا بمعنى تنازعوا واختلفوا . قال أبو سليمان : ووجه هذا الحديث أن يكون هذا في الطريق الشارعة التي هي معبر الناس ، وقد يكون ذلك في الطريق الواسع من شوارع المسلمين يقعد في حافتيه قوم من الباعة يرتفقون بها ، فإن كان الشارع المتروك فيه للمارة سبعة أذرع لم يمنعوا من القعود فيه والارتفاق به ، وإن كان ذلك
هامش
( 1 ) البخاري ( 6750 ) ، ومسلم ( 1458 ) .
( 2 ) عجزه :
. . . خلق العباءة في الدماء قتيل
« ديوان جرير » ( 1 / 102 ) ، و « المقاييس » ( 4 / 486 ) .
( 3 ) « المقاييس » ( 4 / 486 ) .
( 4 ) البخاري ( 2473 ) ، ومسلم ( 1613 ) .