تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
للصحيح . والثاني : أنه فعل الكفار لا فعل المسلمين . 1915 / 2364 - وفي الحديث السابع والتسعين بعد المائة : رخص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في بيع العرايا بخرصها من التمر ، ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق . شك الراوي ( 1 ) . قد سبق الكلام في العرايا أنه إنما جاز لأجل الحاجة ، في مسند زيد بن ثابت ( 2 ) ، ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق ، لأن الراوي شك فأسقطنا المشكوك فيه . 1916 / 2365 - وفي الحديث الثامن والتسعين بعد المائة : « يسلم الراكب على الماشي » ( 3 ) . الراكب بالإضافة إلى الماشي كأنه مار على قاعد لمكان إسراعه ، وكذلك الماشي مع القاعد . والمراد من السلام الأمان . والماشي يخاف الراكب ، والقاعد يخاف الماشي ، فأمر بالسلام ليقع الأمن . فأما العدد الكثير فله زيادة مرتبة بالكثرة ، فشرع تسليم الناقص على الكامل ، وكذلك الصغير على الكبير . 1917 / 2366 - وفي الحديث التاسع والتسعين بعد المائة : « لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه » ( 4 ) . إذا قعد المتوضئ ينتظر الصلاة أعطي حكم المصلي ، فإذا أحدث
هامش
( 1 ) البخاري ( 2190 ) ، ومسلم ( 1541 ) . ( 2 ) الحديث ( 572 ) . ( 3 ) البخاري ( 6231 ) ، ومسلم ( 2160 ) . ( 4 ) البخاري ( 176 ) ، ومسلم ( 647 ) .