للصحيح . والثاني : أنه فعل الكفار لا فعل المسلمين .
1915 / 2364 - وفي الحديث السابع والتسعين بعد المائة : رخص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في بيع العرايا بخرصها من التمر ، ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق . شك الراوي ( 1 ) .
قد سبق الكلام في العرايا أنه إنما جاز لأجل الحاجة ، في مسند زيد بن ثابت ( 2 ) ، ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق ، لأن الراوي شك فأسقطنا المشكوك فيه .
1916 / 2365 - وفي الحديث الثامن والتسعين بعد المائة : « يسلم الراكب على الماشي » ( 3 ) .
الراكب بالإضافة إلى الماشي كأنه مار على قاعد لمكان إسراعه ، وكذلك الماشي مع القاعد . والمراد من السلام الأمان . والماشي يخاف الراكب ، والقاعد يخاف الماشي ، فأمر بالسلام ليقع الأمن .
فأما العدد الكثير فله زيادة مرتبة بالكثرة ، فشرع تسليم الناقص على الكامل ، وكذلك الصغير على الكبير .
1917 / 2366 - وفي الحديث التاسع والتسعين بعد المائة : « لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه » ( 4 ) .
إذا قعد المتوضئ ينتظر الصلاة أعطي حكم المصلي ، فإذا أحدث
هامش
( 1 ) البخاري ( 2190 ) ، ومسلم ( 1541 ) .
( 2 ) الحديث ( 572 ) .
( 3 ) البخاري ( 6231 ) ، ومسلم ( 2160 ) .
( 4 ) البخاري ( 176 ) ، ومسلم ( 647 ) .