1838 / 2282 - وفي الحديث الخامس عشر بعد المائة : « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره » ( 1 ) .
أصل أفلس أنه بمعنى صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم .
واختلف العلماء في هذه المسألة : فقال أحمد بن حنبل : إذا أفلس المشتري بالثمن فوجد البائع عين ماله عنده والمفلس حي ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فهو أحق به من سائر الغرماء ، فإن قبض من الثمن شيئا كان أسوة الغرماء . وقال الشافعي : هو أحق به في الموت والحياة ، فإن قبض منه شيئا كان أحق بما بقي . وقال أبو حنيفة : هو أسوة الغرماء بكل حال ( 2 ) .
1839 / 2283 - وفي الحديث السادس عشر بعد المائة : « كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، ومن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول : يا فلان ، عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه » ( 3 ) .
المجاهرون : الذين يجاهرون بالفواحش ويتحدثون بما قد فعلوه منها سرا ، والناس في عافية من جهة الهم مستورون ، وهؤلاء مفتضحون .
1840 / 2284 - وفي الحديث السابع عشر بعد المائة : « ما بين بيتي
هامش
( 1 ) البخاري ( 2402 ) ، ومسلم ( 1559 ) .
( 2 ) ينظر : « التمهيد » ( 8 / 405 ) ، و « المغني » ( 6 / 538 ) ، « شرح معاني الآثار » ( 4 / 165 ) ، و « تكملة المجموع » ( 13 / 296 ) ، وما بعدها من الصفحات .
( 3 ) البخاري ( 6069 ) ، ومسلم ( 2990 ) .