بالذهب والفضة . وقال أبو حنيفة : يتعلق بكل ما ينطبع ، ثم اختلفوا في مقدار الحق المتعلق به على قولين : أحدهما : أنه ربع العشر ، وهو مذهب أحمد ، والثاني : الخمس ، وهو قول أبي حنيفة ، وعن الشافعي كالقولين ، وله قول ثالث : إن أصابه متفرقا بتعب فربع العشر وإلا فالخمس .
واتفقت الجماعة على أن ذلك الحق يجب في الحال كما يجب في الركاز إلا داود ، فإنه يعتبر الحول .
وأما مصرف ذلك الحق فعندنا أنه مصرف الزكاة ، وقال أبو حنيفة : مصرف ( 1 ) الفيء .
فإن وجد الإنسان في داره معدنا أو ركازا فإنه يجب فيه عندنا ما يجب في الموات . وأما ما يصيبه الإنسان من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك ( 2 ) وغير ذلك ففيه روايتان عن أحمد : إحداهما : أنه تجب الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينارا . والثانية : لا شيء في ذلك ، وهي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . وقال أبو يوسف : في اللؤلؤ والعنبر الخمس ، ولا شيء في المسك والسمك .
1791 / 2225 - وفي الحديث الثامن والخمسين : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال * ( رب أرني كيف تحيي الموتى ) * [ البقرة : 260 ] ويرحم الله لوطا ، لقد كان يأوي إلى ركن شديد . ولو لبثت في السجن
هامش
( 1 ) سقط من غ ( الزكاة . . . مصرف ) بانتقال النظر .
( 2 ) ينظر تفاصيل هذه المباحث في « الاستذكار » ( 9 / 55 ) ، و « البدائع » ( 5 / 65 ) ، و « المجموع » ( 6 / 91 ) ، و « المغني » ( 4 / 231 ) ، و « التنقيح » ( 2 / 1439 ) وما بعد الصفحات المذكورة ، وفي حاشية « التنقيح » مصادر أخر .