وأما ابن خطل فإن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعثه في وجه من الوجوه مع رجل من الأنصار ، فأمر الأنصاري عليه ، فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري فقتله وذهب بماله ، فأمر بقتله لما جنى ( 1 ) .
وقد اختلف العلماء : هل يعصم الحرم من القتل الواجب وإقامة الحد على الجاني ؟ على ما ذكرنا في مسند ابن عباس . فإن قلنا : لا يعصم فلا إشكال ، وإن قلنا : يعصم ، كان قتل ابن خطل خاصا للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] كقوله : « وإنما أحلت لي ساعة من نهار » ( 2 ) .
1523 / 1852 - وفي الحديث السادس : دخل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دارنا فحلبنا له من شاة داجن ( 3 ) .
الداجن : الشاة المقيمة في الدار .
والشوب : الخلط والمزج .
وقد ذكرنا أن السنة إعطاء الأيمن ، في مسند سهل بن سعد ( 4 ) .
1524 / 1853 - وفي الحديث السابع : كان أمهاتي يواظبنني على خدمته ، ونزل الحجاب في مبتنى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بزينب ( 5 ) .
قوله : يواظبنني . المواظبة : الملازمة ، والمعنى : يحثثنني على ملازمة خدمته .
هامش
( 1 ) ينظر : « الفتح » ( 4 / 60 ) .
( 2 ) البخاري ( 104 ، 112 ) . وينظر الحديث ( 831 ) ، و « الفتح » ( 4 / 60 ) .
( 3 ) البخاري ( 2352 ) ، ومسلم ( 2029 ) .
( 4 ) الحديث ( 756 ) .
( 5 ) البخاري ( 4791 ) ، ومسلم ( 1428 ) .