مسلم ( 1 ) . فتقول : لما كانت الوصية تحتاج إلى تأمل وتدبر ، وكان السامع لهذا الحديث ربما لا يتأتى له النظر فيما يريد أن يوصي به في ( 2 ) ليلة ، وأراد الشرع التعجيل قال ليلتين أو ثلاثا ، ولما فهم ابن عمر أن المراد التعجيل قال : ما مرت علي ليلة منذ سمعت هذا إلا وعندي وصيتي .
1175 / 1409 - وفي الحديث التاسع والستين [ بعد المائة ] : « إن هذا الأمر في قريش » ( 3 ) يعني الإمارة .
1176 / 1410 - وفي الحديث السبعين [ بعد المائة ] : نهى عن قتل النساء والصبيان ( 4 ) .
لا يحسن قتل النساء لمعنيين : أحدهما : أنهن لا يقاتلن في الأغلب ، وفي قتل من لا يقاتل نوع جور . والثاني : أنهن عند الغلبة يصرن غنيمة للمسلمين ، وكذلك الصبيان ، فقتلهم تفريط في المال .
فأما إن قاتلت المرأة فإنها تقتل حينئذ .
وأما الشيخ الفاني والراهب والأعمى والزمن فإنهم لا يقتلون أيضا ، إلا أن يكون لهم رأي وتدبير يخاف منه النكاية في المسلمين ، أو يحاربوا ، فيجوز حينئذ قتلهم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) هذه عن الحميدي عن أبي مسعود ، وهي ليست في مسلم .
( 2 ) ( في ) ساقطة من خ .
( 3 ) البخاري ( 3501 ) ، ومسلم ( 1820 ) .
( 4 ) البخاري ( 3014 ) ، ومسلم ( 1744 ) .
( 5 ) نهاية نسختي ك ، خ . وختمت النسختان ببعض العبارات ( ينظر المصورات بعد المقدمة ) واتفقتا على : « كمل نصف شرح مشكل الصحيحين » .